responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 536
خاصّة، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف. {a(مسألة 18)a}: من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً - لا قاصداً لأجل الأكل - جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته؛ من دون أن يحمل منها شيئاً، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار. والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه، والأحوط الاقتصار على‌ََ ما إذا لم يعلم كراهة المالك.

القول في بيع الحيوان‌

{a(مسألة 1)a}: كلّ حيوان مملوك - كما يجوز بيع جميعه - يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف والربع. وأمّا جزؤه المعيّن - كرأسه وجلده، أو يده ورجله، أو نصفه الذي فيه رأسه مثلاً - فإن كان ممّا لايؤكل لحمه‌[1]، أو لم يكن المقصود منه اللحم - بل الركوب والحمل وإدارة الرحى‌ََ ونحو ذلك - لم يجز بيعه. نعم لو كان ما لايؤكل قابلاً للتذكية يجوز بيع جلده. وكذا ما لم يكن المقصود منه اللحم - كالفرس والحمار - إذا اُريد ذبحه لإهابه، يجوز بيعه. وأمّا إذا كان المقصود منه اللحم والذبح - مثل ما يشتريه القصّابون ويباع منهم - فالظاهر صحّة بيعه، فإن ذبحه فللمشتري ما اشتراه، وإن باعه يكون شريكاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ينسب قيمة الرأس والجلد - مثلاً - على‌ََ تقدير الذبح إلى‌ََ قيمة البقيّة، فله من الثمن بتلك النسبة. وكذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة، وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد أو الرأس والقوائم مثلاً، أو اشترى‌ََ شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس والجلد مثلاً، فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحقّ العين، وإلّا كان شريكاً بالنسبة كما مرّ. {a(مسألة 2)a}: لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً - مثلاً - بشركتي، كان ذلك منه توكيلاً في الشراء، فلو اشتراه بحسب أمره كان المبيع بينهما نصفين، إلّاإذا صرّح بكون الشركة على‌ََ نحو آخر. ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن، ليس له الرجوع إليه؛ ما لم تكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له ودفع ما عليه عنه - كالشراء مثلاً من مكان بعيد لايدفع المبيع حتّى‌ََ يدفع الثمن - فحينئذٍ يرجع إليه.

[1] - أو لايراد ذبحه ممّا لايؤكل لحمه لجلده.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست