نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 537
القول في الإقالة
وحقيقتها: فسخ العقد من الطرفين. وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح. والأقرب[1] عدم قيام وارثهما مقامهما. وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة؛ كأن يقولا: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر. ولايعتبر فيها العربيّة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلىََ صاحبه بعنوان الفسخ.
{a(مسألة 1)a}: لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّىََ ولا نقصان منه، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة، بطلت وبقي العوضان علىََ ملك صاحبهما.
{a(مسألة 2)a}: لايجري في الإقالة الفسخ والإقالة.
{a(مسألة 3)a}: تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه، ويقسّط الثمن - حينئذٍ - على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلىََ حصّته وإن لم يوافقه صاحبه.
{a(مسألة 4)a}: التلف غير مانع عن صحّة الإقالة، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلىََ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثليّ، والقيمة في القيميّ.