نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 552
أمّا المتعاقدان: فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين: من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، وعدم الحجر؛ لفلس أو سفه ونحوهما.
وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها اُمور:
{aمنهاa}: التعيين، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ.
{aومنهاa}: المعلوميّة، فإن كانت عيناً خارجيّة؛ فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها. وكذا لو كانت غائبة، أو كانت كلّية.
{aومنهاa}: كونها مقدوراً علىََ تسليمها، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها[1].
{aومنهاa}: كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها، ولاينفعها ولايكفيها ماء المطر ونحوه. وكذا ما لايمكن الانتفاع بها إلّابإذهاب عينها، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال.
{aومنهاa}: كونها مملوكة أو مستأجرة، فلا تصح إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته.
{aومنهاa}: جواز الانتفاع بها، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة.
وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها اُمور:
{aمنهاa}: كونها مباحة، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها، ولا الدابّة والسفينة لحملها، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك.
{aومنهاa}: كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء.
{aومنهاa}: تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحىََ وغيرها. نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها، فيملك المستأجر جميعها.
{aومنهاa}: معلوميّتها: إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً، أو الخياطة أو