نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 553
التعمير والبناء يوماً، وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسيّة أو روميّة؛ من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات، وإلّا فلابدّ من تعيين منتهاه.
وأمّا الاُجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها. ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة، أو كلّيّاً في الذمّة، أو عملاً، أو منفعة، أو حقّاً قابلاً للنقل، مثل الثمن في البيع.
{a(مسألة 3)a}: لو استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين، ولو استأجرها للسفر لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير؛ من ليل أو نهار ونحو ذلك[1]، بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر.
{a(مسألة 4)a}: ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان، لابدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول.
{a(مسألة 5)a}: لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار - مثلاً - بطل إن كان المقصود الإجارة، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض. والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة، دون المباح له، فإنّه غير مالك لها، ويملك المالك عليه العوض علىََ تقدير الاستيفاء، ولو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم، وإن خطته روميّاً فلك درهمان، بطل[2] إجارة وصحّ جعالة.
{a(مسألة 6)a}: لو استأجر دابّة من شخص لتحمله - أو تحمل متاعه - إلىََ مكان في وقت معيّن، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلىََ كربلاء يوم عرفة، ولم توصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت، أو عدم إمكان الإيصال من جهة اُخرىََ، فالإجارة باطلة، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً؛ سواء كان بتقصير منه أم لا، كما لو ضلّ
[2] - بل الصحّة لاتخلو من وجه؛ لعدم جهالة في العمل، ولا في الاُجرة، والإبهام من ناحية عدم تعيّن ما يستحقّه عليه من العمل مع كون اختياره بيده، غير ضائر.P
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 553