responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 554
الطريق. ولو استأجرها على‌ََ أن توصله إلى‌ََ مكان معيّن، لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاُجرة المعيّنة، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاُجرة المسمّاة إلى المستأجر ويستحقّ المؤجر اُجرة المثل. {a(مسألة 7)a}: لوكان وقت زيارة عرفة، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة، ويستحقّ المؤجر تمام الاُجرة بلا خيار؛ ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة، ولم يكن انصراف موجب للتقييد. {a(مسألة 8)a}: لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ؛ سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة، فلو قال: «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد. ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق - أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل - فالأقوى‌[1] البطلان. {a(مسألة 9)a}: عقد الإجارة لازم من الطرفين، لاينفسخ إلّابالتقايل، أو بالفسخ مع الخيار. والظاهر أنّه يجري فيه جميع الخيارات، إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها. والإجارة المعاطاتيّة كالبيع المعاطاتي لازمة[2] على الأقوى‌ََ، وينبغي فيها الاحتياط المذكور هناك. {a(مسألة 10)a}: لا تبطل الإجارة بالبيع، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها. نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت، رجعت المنفعة في

[1] - بل في صحّتها تأمّل وإشكال.P

[2] - بل اللزوم هو الأحوط؛ لأنّ الغالب أنّها لا تحصل إلّابالعمل المستلزم للتلف ولو لجزء من‌المعوّض، وهكذا في طرف العين بتسليمها.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست