نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 558
ثانيهما[1] من رجحان. هذا إذا اشترط المباشرة؛ بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة، وإلّا لم تبطل قطعاً.
{a(مسألة 20)a}: إذا غصب العين المستأجرة غاصب، ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالاُجرة المسمّاة على المؤجر لو أدّاها وبين الرجوع إلى الغاصب باُجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني.
{a(مسألة 21)a}: لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وكذا بعده بلا فصل معتدّ به، أو قبل مجيء زمان الإجارة، ولو تلفت في أثناء المدّة[2] بطلت بالنسبة إلىََ بقيّتها، ويرجع من الاُجرة بما قابلها؛ إن نصفاً فنصف، أو ثلثاً فثلث وهكذا. هذا إن تساوت اُجرة العين بحسب الزمان. وأمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛ مثلاً: لو كانت اُجرة الدار في الشتاء ضعف اُجرتها في باقي الفصول، وبقي من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الاُجرة المسمّاة، ويقع في مقابل ما مضىََ من المدّة ثلثها، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب. هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها. ولو تلف بعضها تبطل بنسبته - من أوّل الأمر، أو في الأثناء - بنحو ما مرّ.
{a(مسألة 22)a}: لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الإجارة بالمرّة[3]، فإن كان قبل القبض، أو بعده بلا فصل قبل أن[4] يسكن فيها، رجعت الاُجرة بتمامها، وإلّا فبالنسبة كما مرّ. وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه يعتدّ به عرفاً، كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، ولو فسخ كان حكم الاُجرة علىََ حذو ما سبق. وإن انهدم بعض بيوتها، فإن بادر المؤجر إلىََ تعميرها - بحيث لم يفت الانتفاع أصلاً - ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوىََ، وإلّا بطلت الإجارة