نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 557
- لابقيمته قبلها - علىََ أيّ حال حتّىََ على الوجه الثاني؛ لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه، تكون له المطالبة بالاُجرة المسمّاة لتسليم العمل ببدله.
{a(مسألة 17)a}: لو بذل المستأجر الاُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب الشرط، وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة، يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الاُجرة، وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلىََ ما بقي من المدّة فيرجع إلىََ ما يقابله من الاُجرة.
{a(مسألة 18)a}: لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة؛ سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدّة؛ إن لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها.
{a(مسألة 19)a}: لو تسلّم المستأجر العين المستأجرة، ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة - كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم يسكنها حتّىََ مضت المدّة - فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الاُجرة. وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة، فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت. وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا سلّم الأجير نفسه وبذلها للعمل، وامتنع المستأجر عن تسلّمه - كما إذا استأجر شخصاً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن، وامتنع من دفعه إليه حتّىََ مضى الوقت - فقد استحقّ عليه الاُجرة؛ سواء اشتغل الأجير - في ذلك الوقت مع امتناعه - بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغاً، وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة، ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الاُجرة؛ إن كان ذلك عذراً عامّاً لم تكن العين معه قابلة لأن تُستوفىََ منها المنفعة، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلىََ مكان، فنزل ثلج مانع عن الاستطراق، أو انسدّ الطريق بسبب آخر، أو داراً للسكنىََ فصارت غير مسكونة؛ لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة - بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة - بطلت الإجارة بالنسبة، وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر - كما إذا مرض ولم يتمكّن من ركوب الدابّة المستأجرة - ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان، لايخلو ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 557