responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 144
(لا مانع من تحقّق الدلالتين إحداهما بحسب مفرداتها، واُخرى بهيئتها وجملتها، كدلالة الدار على مجموع الحائط والغرفة وأمثال ذلك من المرافق، مع دلالة كلّ لفظ منها بخصوصها لمفادها المخصوصة. وتوهّم: لزوم لحاظ المعنيين في آن واحد، لأنّ الجزء الأخير من الكلام علّة لنفس حضور معناه ومتمّم لعلّة حضور معنى آخر للمركّب. مدفوع، بما تقرّر في محلّه من إمكان اجتماع لحاظين لملحوظين في آن واحد) انتهى كلامه. {aأقول:a} ولا يخفى ما في كلامه من التأمّل، لوضوح أنّ وضع الألفاظ للمعاني لم يكن إلّالأجل استيفاء غرض عقلائي، وهو تفهيم المقاصد بتوسّطها إلى الغير، فإذا حصل ذلك فلا حاجة حينئذٍ إلى أزيد من ذلك، بل يعدّ الوضع بعده عملاً بلا حكمة وفعلاً بلا غرض، وهو لغو كما لا يخفى. {aفأوّلاً:a} إذا فرضنا حصول المقصود من وضع المفردات بموادّها وهيئتها، فلا وجه للالتزام بوضع المجموع بما هو مجموع، لأنّه لغو. {aهذا وقد أجاب عنه المحقّق الخميني في تقريراته المسمّى بـ «تنقيح الاُصول» بقوله:a} (فما في «الكفاية» من أنّه يلزمه دلالة الجملة على المعنى مرّتين. {aفيه:a} إنّ غاية ما يلزمه أنّ الهيئة والمجموع مترادفان، والإستحالة في وجود دالّين على معنى واحد في كلام واحد، وكذلك ما قيل من استلزامه اللّغوية؛ لعدم الحاجة إلى وضع المجموع له بعد دلالة الهيئة عليه؛ فإنّ الألفاظ المترادفة واقعة في كلامهم وربما لا يلزم منه اللّغوية)[1].

[1] تنقيح الاُصول: ج 1 /ص 73.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست