responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
{aوالحاصل:a} أنّ المقصود في أمثال هذه الموارد، إن كان صحّة الصلاة اللولائي، فلا إشكال في انعقاد النذر والعهد واليمين، وتحقّق الحنث بالإتيان حتى على القول بالصحيح، وإن كان الصحّة حتّى بعد النذر والعهد، فحينئذٍ لا يتحقّق الحنث، لعدم انعقاد نذره، لعدم قدرته على إتيان الصلاة حتّى بعد النذر، ولو قلنا بصدق اسم الصلاة على الفاسدة أيضاً لعدم كونها متعلّقة حينئذٍ للنذر وأخويه. {aالوجه الثاني:a} لو سلّمنا كون الأمر كذلك في مثل النذر والعهد واليمين، من ورود الإشكال عليه على القول بالصحيح، فلازمه ليس إثبات كون وضع الصلاة لخصوص الأعمّ مطلقاً، بل يثبت كون الاستعمال في مثل هذه الموارد لخصوص الصحيح، أي اُريد من الاستعمال هذا القسم منه دون الأعمّ، وهذا غير ما كنّا بصدده من إثبات كونه موضوعاً للأعمّ. {aأقول:a} فثبت من جميع ماذكرنا أنّ القول بكون‌العبادات موضوعاًللأعمّ أولى، بواسطة التبادر وعدم صحّة السلب عن الفاسد واستعمالها في الشرع فيه أيضاً. هذا في العبادات.

وأمّا الكلام في المعاملات‌

{aفبقي هنا اُمور لابدّ من ذكرها: الأمر الأوّل:a} يقع البحث في هذا الأمر في أنّ المعاملات بالمعنى الأعمّ هل المراد منها البيع الذي هو تمليك للعين، أو الإجارة التي تكون هي تمليك وللمنفعة، أو غيرهما من النكاح والرهن، بل حتّى مثل الإيقاعات في بعض الموارد، وهل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ، فحينئذٍ نقول: {aتارةً يُقال:a} بأنّ المعاملات أسامٍ للأسباب وهي العقود والإيقاع، من
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست