responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 285
الإيجاب والقبول في الأوّل، والإنشاء الإيقاعي في الثاني. {aواُخرى يُقال:a} بكونها أسامٍ للمسبّبات من الملكيّة والزوجيّة والحرّية وغيرها. {aوثالثة:a} لا للأسباب ولا للمسبّبات، بل هي أسامي للأفعال التوليديّة من التمليك الصادر عن البايع لحصول التمليك أو عن المشتري، فيكون البيع مثلاً اسماً لهذا التمليك والتملّك، غاية الأمر قد يتحقّق هذا الفعل في ضمن القول فيكون إنشاءً قوليّاً، وقد يتحقّق في ضمن الفعل والمعاطاة فيكون إنشاءً فعليّاً، كما يتصوّر هذان القسمان في الأسباب أيضاً كما لا يخفى. {aفقد قيل:a} بأنّه إن قلنا بأنّ المعاملات تكون أسامٍ للأسباب، فلورود النزاع فيه من كونها موضوعة للصحيحة أو الأعمّ مجالٌ واسع، بخلاف ما لو كانت من القسمين الآخرين. قال صاحب «نهاية الأفكار»: (بإمكان أن يُقال في تقرير عدم جريان النزاع فيها أيضاً، بأنّ النزاع لمّا كان مخصوصاً بالمخترعات الشرعيّة، ولا يجري في الاُمور العرفيّة، أمكن دعوى خروج الأسباب عن مورد النزاع من هذه الجهة، نظراً إلى أنّ العقد والإيقاع والإيجاب والقبول أمور عرفيّة، لا تكون من المخترعات الشرعيّة، فبهذه الجهة لا مجال للنزاع فيها في كونها موضوعة للصحيح أو الأعمّ كما هو واضح)، انتهى موضع الحاجة[1]. {aيمكن أن يورد عليه:a} بأنّ العقود والإيقاعات ولو قلنا بكونها من الاُمور العرفيّة، لا ينافي بأن يتصرّف فيها الشارع، ويجعلها موضوعاً لما يترتّب عليها

[1] نهاية الأفكار: ج 1/97.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست