responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 156
16 - وإن كان لا يبعد[1].

فصل: في الركوع‌

{aالثاني:a} الذكر والاحوط [2]- فلكلٍ حكمُ نفسه بالنسبة[3]. {aالثالث:a} وإن كان الأحوط الإستيناف‌[4]. 1 - لا يجب وضع اليدين‌[5]. 2 - والأحوط صلاة أخرى‌[6]. 3 - لا يبعد تقديم الثاني‌[7]. 4 - وإن كان أحوط[8].

[1] بل بعيدٌ، فالإحتياط فيها وجوبيّ. P

[2] لا يترك. P

[3] إذا صدق الإنحناء بذلك عرفاً بالنسبة إليه. P

[4] لا يترك بعد إتمام الصلاة فيه، وأمّا فيما بعده من الذكر الواجب لا يبعد كفاية إعادة ذكر الواجب فيه مع الطمأنينة، ولا حاجة لاعادة الصلاة إذا حصلت الطمأنينة في الجملة في أصل الركوع. P

[5] لا يترك الإحتياط بوضع اليدين. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] بل هو الأظهر، وإن كان الإحتياط بالتكرار حسناً. P

[8] لا يترك الاحتياط، ويأتي به برجاء المطلوبيّة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست