{aالثاني:a} الذكر والاحوط [2]- فلكلٍ حكمُ نفسه بالنسبة[3].
{aالثالث:a} وإن كان الأحوط الإستيناف[4].
1 - لا يجب وضع اليدين[5].
2 - والأحوط صلاة أخرى[6].
3 - لا يبعد تقديم الثاني[7].
4 - وإن كان أحوط[8].
[4] لا يترك بعد إتمام الصلاة فيه، وأمّا فيما بعده من الذكر الواجب لا يبعد كفاية إعادة ذكر الواجب فيه مع الطمأنينة، ولا حاجة لاعادة الصلاة إذا حصلت الطمأنينة في الجملة في أصل الركوع. P