نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 157
- والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة[1].
8 - وإن كان الأحوط في هذه[2].
12 - كون الواجب هو الأول مطلقاً[3].
13 - فيجزى سبحان اللََّه مرّة[4].
15 - أو الإتمام حال النهوض[5].
16 - فالأحوط إعادة الصلاة[6].
20 - يجوز في لفظة (ربّي العظيم) أن يقرأ[7].
23 - فإنّه يوجب زيادته[8].
26 - والأحوط عدم تركه[9].
[1] لا يترك فيه الاحتياط، وفيما يأتي من القسمين الآخرين. P