responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
- فالأحوط الجرّ[1]. - فالأحوط الإتمام والإعادة[2]. 10 - فالأحوط الإتمام ثم الإعادة[3]. - وإن كان الأحوط[4]. 11 - اقتصر على الإنحناء الممكن‌[5]. 12 - مع رفع المسجد إلى جبهته‌[6]. 13 - فالظاهر عدم البأس به‌[7]. ـ 14 - فالمجموع سجدة واحدة[8].

[1] بل الأقوى ذلك. P

[2] بل الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. P

[3] بل الأقوى الرفع والوضع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] لو أمكن تحصيل السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس، وإلّا فيضم مع الإنحناء الإيماء بالرأس رجاءاً. P

[6] ووضع الجبهة عليه. P

[7] فالظاهر أنّه لا بأس به حتّى على المختار من الإحتياط في وجوب الإستيعاب، فلا يكفي وضع الأصابع فقط إلّاعند الإضطرار، فحكمه حينئذٍ حكم الإبهام. P

[8] بل يحتسب هذه السجدة، فيأتي بالذكر، ثم يجلس فيسجد ثانياً، إذا لم ف يكن قد أتي بها حين وقوع ذلك الحدثان في الثانية دون الاولى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست