responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 158

فصل: في السجود

{aالثاني:a} وإن كان الأحوط اختيار التسبيح‌[1]. {aالسابع:a} نعم الإنحدار اليسير لا اعتبار به‌[2]. 1 - والأحوط عدم الانقص‌[3]. 2 - مثل الوسخ الذي في التربة[4]. 4 - لا يجب استيعاب باطن‌[5]. 7 - الأحوط الإعتماد على الأعضاء[6]. 8 - الأحوط كون السجود[7]. 9 - جاز رفعها ووضعها ثانياً[8].

[1] لا يترك الإحتياط كما مرّ في الركوع. P

[2] الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً. P

[3] هذا الإحتياط استحبابيّ. P

[4] إذا كان الوسخ سميكاً له جرمٌ لا مجرد اللون. P

[5] بل الأحوط وجوب الإستيعاب العرفي، كما أن الأحوط عدم كفاية الأصابع فقط. P

[6] لا يترك الإحتياط. P

[7] لا يترك الإحتياط، ولا يكفي مدّ رجله ولا الإنكباب. P

[8] بل المتعيّن ذلك ولا يجوز جرّها.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست