فصل: في التشهد
[1] والأحوط أن يسجد عندها. P
[2] لا يخلو عدم التكرار عند الإستماع دفعةً من جماعةٍ عن قوّة، كما أن الأقوى في الأخير هو التكرار. P
[3] والأحوط الإتيان بالكيفيّة الاولى. P
[4] لايترك الاحتياط. P
[5] وفي كفايته وحده إشكال، فالأحوط اتيانه رجاءاً مع انضمام الذكر إليه. P
[6] بعد أن يقول (بسم اللََّه) عملاً بما في الحديث. P
[7] لايترك الاحتياط كما مرّ. P