responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 162

فصل: في التسليم‌

- لا يجب تداركه‌[1]. - كانت الثانية مستحبّة[2]. - وإن كان الأحوط ذكره‌[3]. 1 - قبل السلام بطلت الصلاة[4]. 3 - وإلّا اكتفى بالترجمة[5]. 4 - ويكره الإقعاء[6].

[1] لا يترك الإحتياط بإعادتها بعد سجدتي السهو، اذا كان اتيان المنافيات قبل فوت الموالاة، ويحكم بالصحّة لو أتي بها بعد الفوات، لسقوط جزئيّة التسليم في السهو بعد الفوت، لدلالة حديث لا تعاد. P

[2] الأحوط عدم الإقتصار على الاولى، بل يأتي بعدها بالثانية أيضاً، نعم يجوز الإكتفاء بالثانية وحدها. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] وقبل فوات الموالاة وإلّا تصحّ، إلّاأن يكون عمدياً فإنه مبطل، عدا ما كان بعد فوات الموالاة ونسيان التسليم، حيث يعدّ حينئذ خارجاً عن الجزئّية فيشمله حديث لا تعاد. P

[5] بل يأتي ملحوناً، وإلّا مترجمةً رجاءاً، منضماً إلى الذكر، بقصد الخروج عوضاً عن السلام. P

[6] بل الأحوط تركه كما مرّ.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست