[1] قد عرفت الإشكال فيه، والأحوط تركه. P
[2] بأن يكون داعيه لذلك القصد هو التحيّة، وهو كافٍ في الجواب. P
[3] وجوبه لا يخلو عن قوّة، خصوصاً إذا قصد القرآنيّة أو الدعاء. P
[4] كفايته لا تخلو عن قوّة. P
[5] والأحوط هو التكرار ما لم يخرج عن التحيّة. P
[6] بل الأقوى عدم الجواز مطلقاً، لأنه لم يثبت الوجوب حتى ولو قصد به القرآنية. P
[7] وجوب الرد حينئذ غير معلوم، وإن كان موافقاً للإحتياط. P
[8] بل الأحوط ترك الجواب حينئذ. P
[9] الأقوى كفايته كما عرفت سابقاً.P