نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 169
33 - ان هذا مستحب في مستحب[1].
38 - وإن كان الأحوط الردّ بالمثل[2].
39 - وإن كان الأحوط الترك حينئذ[3].
- ويستحب للعاطس كذلك[4].
{aالسادس:a} ولا بالقهقهة سهواً[5].
- حكمه حكم القهقهة[6].
{aالسابع:a} لا بأس به إذا كان سهواً[7].
- والأحوط الإجتناب عنه عمداً[8].
{aالتاسع:a} والأحوط الإجتناب عما كان[9].