نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 170
{aالحادي عشر:a} الشكّ في ركعات[1].
{aالثاني عشر:a} ومطلقاً إن كان ركناً[2].
41 - على أنّه أتمّ ثم نام[3].
42 - أتّمهما ثم أزال النجاسة[4].
43 - في حال الصلاة وهو مشكل[5].
44 - لكن الأحوط الإعادةبعد الإتمام[6].
[1] كان الأولى أن يجعل من القواطع، لأنّ حدوثه غير مبطل، بل بقائه موجبٌ لعدم التمكن من إتمام العمل، للزومه المضيّ على الشك المنافي لعدمه، المعتبر في هذه الموارد. P