نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 180
15 - مقتضى تكليف الميّت[1].
- فالأحوط الإتيان[2].
18 - مراعاة الترتيب[3].
19 - يجب أن يعيّن الوقت[4].
20 - جواز الإكتفاء ما لم يعلم[5].
- والأحوط تجديد الإستيجار[6].
22 - فيرجع المؤجر بالأُجرة[7].
- ملك الأجرة[8].
[1] ما لم يلزم العمل على طبقة فساد صلاة الأجير، وإلّا يجب الإتيان بما هو صحيح عندهما اجتهاداً أو تقليداً، أو ترك الإجارة عند الدوران في صحّة العمل عند أحدهما. P