responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
15 - مقتضى تكليف الميّت‌[1]. - فالأحوط الإتيان‌[2]. 18 - مراعاة الترتيب‌[3]. 19 - يجب أن يعيّن الوقت‌[4]. 20 - جواز الإكتفاء ما لم يعلم‌[5]. - والأحوط تجديد الإستيجار[6]. 22 - فيرجع المؤجر بالأُجرة[7]. - ملك الأجرة[8].

[1] ما لم يلزم العمل على طبقة فساد صلاة الأجير، وإلّا يجب الإتيان بما هو صحيح عندهما اجتهاداً أو تقليداً، أو ترك الإجارة عند الدوران في صحّة العمل عند أحدهما. P

[2] بل الأقوى. P

[3] وقد عرفت عدم وجوبه في القضاء إلّافي المترتبتين، فهكذا يكون هنا، إلّاأن يشترط المستأجر ذلك للأجير، فيجب عليه بمقتضى الاجارة. P

[4] فإذا لم نقل بوجوب اعتبار الترتيب، فلا وجه له إلّافي المترتبتين فقط. P

[5] فيشكل ذلك مع عدم العلم بالإتيان، فالأحوط عدم الإكتفاء. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] هذا من سهو القلم، والصحيح: فيرجع المستأجر. P

[8] مع عدم شرط المباشرة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست