نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 179
5 - إلّاما فات منه لعذر[1].
6 - وجب إخراجه من الأصل[2].
7 - بطلت الإجارة[3].
8 - فإن وفت التركة بهما[4].
11 - وإن كان لا يبعد ذلك[5].
12 - انفسخت الإجارة[6].
13 - ففي سقوطه عنه اشكال[7].
14 - ولا يجب عليه إعادة الصلاة[8].
[1] بل لغير عذر على الأحوط، كما سيجيئُ في محله إن شاء اللََّه. P