نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 183
14 - الولي المباشر لا الميّت[1].
15 - يراعى تكليف الميّت[2].
16 - لا يجب عليه القضاء[3].
18 - وجب على الولي قضائها[4].
19 - في الوجوب على الولي[5].
20 - وجب على الولي قضائها[6].
21 - وجب الإستيجار[7].
23 - لا يجب عليه الفور[8].
[1] في نيابة المرأة عن الرجل، الأحوط رعاية حال الميّت بالإتيان جهراً إن لم يستلزم الحرام. P
[2] بل الظاهر مراعاة نفسه فيها، وفي أصل وجوب القضاء. P
[3] قد مرّ وجوب القضاء عليه مطلقاً، حتى الفوت لغير عذر. P