responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
14 - الولي المباشر لا الميّت‌[1]. 15 - يراعى تكليف الميّت‌[2]. 16 - لا يجب عليه القضاء[3]. 18 - وجب على الولي قضائها[4]. 19 - في الوجوب على الولي‌[5]. 20 - وجب على الولي قضائها[6]. 21 - وجب الإستيجار[7]. 23 - لا يجب عليه الفور[8].

[1] في نيابة المرأة عن الرجل، الأحوط رعاية حال الميّت بالإتيان جهراً إن لم يستلزم الحرام. P

[2] بل الظاهر مراعاة نفسه فيها، وفي أصل وجوب القضاء. P

[3] قد مرّ وجوب القضاء عليه مطلقاً، حتى الفوت لغير عذر. P

[4] على الأحوط. P

[5] إن حصل الإطمئنان من كلامه. P

[6] بل يأتيه في الوقت، ولا يؤخّرها على الأحوط، فلا ينوي القضاء حينئذٍ. P

[7] قد مرّ عدم وجوبه إلّامع الإيصاء وهو من الثلث، وهكذا يكون فيما بعده لو ظهر ذلك بعد موت الوليّ. P

[8] هكذا يكون في القضاء، إلّافي صورة بقاء الوقت من الفائتة، كما ذكر في المسألة العشرون، فإن الأحوط فيه رعاية بقاء الوقت. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست