نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 184
فصل: في الجماعة
1 - مع قدرته على التعلّم[1].
- وقد تجب بالنذر والعهد[2].
- ترك الوسواس موقوفاً عليها[3].
- بأمر أحد الوالدين[4].
4 - بصلاة الطواف كما يجوز العكس[5].
[1] على الأحوط وجوباً تكليفياً لا وضعيّاً، فتصحّ صلاته افراداً، وإن كان الأحوط حضور الجماعة. P
[2] قد مرّ كراراً أنه يجب الوفاء بهما، لا أن تكون الجماعة واجبة. P
[4] والظاهر أن اطاعة أحدهما واجبة لا نفس الجماعة، كما عرفت في النذر إن قلنا بوجوب الإطاعة مطلقاً كما هو ظاهر بعض النصوص، ولم يستلزم ترك الإطاعة إيذاءاً لهما. P
[5] مشكل جدّاً في الأصل والعكس، فالأحوط عدم الإكتفاء به.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 184