نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 186
20 - وإن كان الأحوط عدم العود[1].
22 - في أصل الصلاة صحّ[2].
23 - عدل إلى الإنفراد صحّت[3].
27 - وإن كان الأحوط عدمه[4].
29 - ولكن الأحوط إتمام الأولى[5].
فصل: في شرائط الجماعة
- مما هو دون الشبر[6].
- ملاحظة قدر الشبر فيه[7].
{aالرابع:a} بطلت صلاته إن بقى[8].