نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 185
5 - والأحوط ترك العكس[1].
9 - موقوف على نية الإمامة[2].
11 - وإن كان الأحوط الإتمام[3].
12 - وصلاته أيضاً إذا ترك[4].
- تبطل جماعته وصلاته[5].
13 - إذا كانت مخالفة لصلاة[6].
- فالأحوط الإستيناف[7].
14 - تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة[8].
[1] لا يترك الاحتياط، ومثله الإحتياط في الإقتداء بمثلها ولو مع وحدة الجهة. P
[4] صحّة صلاته لا تخلو عن قوّة، بل لا يبعد دعوى صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد، نعم لو زاد ركناً للمتابعة، أو رجع إلى الإمام في الشك، فالأحوط إعادة الصلاة. P
[5] بل تصح كلتاهما، إلّاأن يزيد ما يوجب البطلان، فالأحوط الإعادة. P