responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 191
11 - وإن كان الأقوى الجواز[1]. 12 - ملكة الإجتناب عن الكبائر[2]. 14 - وشهادة عدل واحد[3]. 16 - وإن كان الأقوى جوازه‌[4]. 18 - مع انه يحتمل اختصاص‌[5]. 19 - فلا يحرم مزاحمة الغير له‌[6]. 20 - والمحدود بحدّ شرعيّ‌[7].

فصل: في مستحبات الجماعة ومكروهاتها

- في غير صلاة الجنازة[8].

[1] في خصوص الأجذم والأبرص، بخلاف غيرهما حتى لمثلهم. P

[2] الظاهر أنّها الإجتناب عن المعاصي الناشئ عن الملكة. P

[3] وهو مشكلٌ إلّاإذا زال الوثوق. P

[4] لكن لا يترتّب عليه أحكام الجماعة، فلا ينوي الإمامة إلّارجاءاً، فلا يرجع إلى المأمومين عند الشك ونحوه. P

[5] لكنه بعيد، بل الظاهر عدم الإختصاص. P

[6] لو لم يستلزم محرّماً آخر، كهتك عِرض المؤمن، أو وهناً في الدين. P

[7] قد عرفت عدم الجواز فيه، بلا فرق بين حال قبل توبته أو بعدها. P

[8] كان الأولى ذكر الإستثناء في سياق قوله: (لأفضلهم في الصف الأوّل).P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست