فصل: في شرائط إمام الجماعة
[1] فلا يبعد صحّة جماعتهم، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة، وإن كان الأحوط الاعادة عند زيادة الركن أو ما يخلّ بالصحّة. P
[2] بشرط عدم زيادة الركن، وما يشابهه، وإلّا فان الأحوط هو الإعادة. P
[3] على الأحوط، وإن كان الإعلام يحصل قهراً لبعض المأمومين بالقطع. P
[4] أو يوافق من يتبع رأيه ويصح تقليده. P
[5] أي بعد دخول الوقت يجوز ذلك. P
[6] إن لم يستطع إصلاحه وإلّا فمشكل، لاحتمال بطلان صلاته. P
[7] لا يترك إلّاأن يكون لعدم الإستطاعة في الإمام وغيره فيجوز. P
[8] على الأحوط كما مرّ.P