responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
1 - غير جنس الاُجرة السابقة[1]. 1 - فإشكال فلا يترك‌[2]. 2 - من الاُجرة إشكال‌[3]. - بل يكفي أن يشتري الخيط[4]. 4 - لنفسه أو لغيره في الليل‌[5]. - عقد أو ايقاع أو تعليم‌[6]. - الأُجرة المسمّاة أو بعضها[7]. - وإن كان ذلك الغير آمراً له‌[8].

[1] الأحوط الإستحبابي ترك ذلك في غير جنسها. P

[2] بل الأقوى عدم الجواز فيها. P

[3] بل الأقوى عدم الجواز. P

[4] صدق العمل بمثله لا يخلو عن تأمّل، لظهوره في العمل على العين المستأجرة. P

[5] إذا لم يكن الليل متعلّقاً للإجارة، ولو انصرافاً، كما هو الظاهر من المتن. P

[6] إذا فرض عدم كونها منافياً، لأمكان وجود المنافاة في بعض الموارد P

[7] والظاهر أنّ مقتضى الفسخ استرجاع تمام الاُجرة، وإنْ استوفي بعض المنفعة، غاية الأمر يُرد عوض المنفعة المستوفاة إلى الموجر. P

[8] والظاهر جواز الرجوع إلى الغير الآمر إن كان عالماً، لأنّه استوفي المنفعة مع علمه بكونها للمستأجر.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست