responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
- يمكن أن يقال بصحّة العمل‌[1]. 6 - الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل‌[2]. 9 - ويحتمل التخيّير بين الرجوع‌[3]. 10 - لم يستحق الموجر إلّاالاُجرة المسمّاة[4]. 12 - بل لابدّ له من تجديد العقد[5].

الفصل السادس‌

- لا لما قيل من عدم كون‌[6]. - نظير بيع الثمار أو مع ضمّ‌[7].

[1] وهذا هو الأظهر والأوجه. P

[2] بل الأظهر وجوب أكثر الأمرين من المسمّاة واُجرة المثل. P

[3] وهذا هو الأقوى. P

[4] بل أكثر الأُجرتين من المسمّاة واُجرة المثل، وحرمة الإستيفاء للمستأجرلا ينافي الضمان، كما هو الحال في نظائره، مثل مهر المثل على الزاني إذا اشتبه حال المرأة مع علم الرجل بذلك. P

[5] على الأحوط. P

[6] بل الظاهر صحّة هذا الوجه للمنع، من جهة حصول الغرر، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة، حيث يشتمل ما لو كانت الحنطة من نتاج الأرض، كما لا فرق في المنع بين الحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب. P

[7] وهما أمران تعبّديان، وإلّا لأمكن المنع فيهما بمقتضى القاعدة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست