responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 193
{aمسألة 1204:a} إذا شك في فعل من أفعال النافلة، سواء كان ركناً ام غيره، فإذا كان في المحل المشكوك أتى به، و ان كان قد تجاوز لم يعتنِ. {aمسألة 1205:a} إذا ظن في الصلاة المستحبة انه اتى بثلاث ركعات أو اكثر، لم يعتن و صحت صلاته، و إذا ظن انه اتى بأثنين أو بواحدة، عمل على طبق ظنه، فإذا ظن بفعل ركعة اتى بالثانية. {aمسألة 1206:a} لا يجب في النافلة الأتيان بسجدتي السهو، حتى و ان اتى بما يوجب ذلك في الفريضة، فإذا نسي التشهد أو السجدة، فلا قضاء لذلك بعد الصلاة و لا سجود للسهو ايضاً. {aمسألة 1207:a} إذا شك في انه هل اتى بالصلاة المستحبة أم لا؟ فإذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة جعفر الطيار، أتى بها، و كذا اذا شك في الأتيان بالنوافل اليومية، و لم يمض وقتها، اما بعد انقضاء الوقت فيبني على الأتيان بها.

الشكوك الصحيحة

{aمسألة 1208:a} ما يمكن علاج الشك و تصح الصلاة فيها و هي تسع صور، في الصلاة الرباعية، و الأحوط وجوباً قبل العمل بالشك التروي قليلاً، فإذا تيقّن أن ظن بأحد الطرفين بنى عليه و أتم صلاته، و الاّ عمل بوظيفته و هي كما يلي: {aالاُولى:a} إذا شك بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية في ان الركعة التي هو فيها بيده الثانية أم الثالثة، بنى على الثالثة و يأتي بالرابعة، و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائماً، و الأحوط وجوباً اعادة الصلاة ايضاً، نعم إذا كان الشك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فلا احتياط بإعادة الصلاة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست