responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 194
{aالثانية:a} الشك بين الثانية و الرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فيبني على الرابعة، ثم يأتي بركعتين احتياط من قيام. {aالثالثة:a} الشك بين الثانية و الثالثة و الرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فيبني على الرابعة، ثم يحتاط بركعتين من قيام و بركعتين من جلوس. {aالرابعة:a} الشك بين الرابعة و الخامسة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فيبني على الرابعة، ثم يأتي بسجدتي السهو. {aالخامسة:a} الشك بين الثلاثة و الرابعة، في أي حال من الأحوال، فيبني على الرابعة ثم يأتي بركعة احتياط قائماً، أو ركعتين جالساً، و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً. {aالسادسة:a} الشك بين الرابعة و الخامسة حال القيام، فيهدم قيامه و يتشهد و يسلم، ثم يأتي بركعة احتياط قائماً، أو بركعتين جالساً، و الأحوط استحباباً الأتيان بركعتين جالساً. {aالسابعة:a} الشك بين الثالثة و الخامسة حال القيام، فانه يهدم قيامه و يتشهد و يسلم، ثم يأتي بركعتين احتياط قائماً. {aالثامنة:a} الشك بين الثالثة و الرابعة و الخامسة، حال القيام، فيهدم قيامه و يتشهد و يسلم، ثم يأتي بركعتين احتياط قائماً، ثم بركعتين جالساً. {aالتاسعة:a} الشك بين الخامسة و السادسة حال القيام، فانه يهدم قيامه و يتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. {aمسألة 1209:a} لا يجوز قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة، و إذا قطعها فقد اثم، و إذا لم يأت بالمناف بعد قطعها، و أتى بالثانية فوراً، بطلت الثانية ايضاً، أما إذا أتى بالمنافي كاستدبار القبلة أو التكلم و ما اشبه، ثم أتى بالثانية صحت.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست