نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 195
{aمسألة 1210:a} إذا وجبت صلاة الإحتياط، فتركها، و أعاد الصلاة ثانية، فقد اثم، و إذا أعادها قبل الأتيان بالمنافي بطلت الثانية، و إذا كان بعد الإتيان بالمنافي صحّت.
{aمسألة 1211:a} يجب عند حصول أحد الشكوك الصحيحة، التروي قليلاً، كما سبق ذكره، حتى يستقر على احد الطرفين، و إذا لم يحصل له اليقين أو الظن بأحد الطرفين، عمل بوظيفته الواجبة عليه، و يجوز الاتيان ببعض الافعال القليلة حال الشك، كما إذا شك حال السجود، فيجوز التفكر في الشك بعد رفع الرأس منه.
{aمسألة 1212:a} إذا ظن بأحد الطرفين، ثم انقلب ذلك الى الشك أتى بوظيفة الشاك، و إذا كان قد شك بأحد الطرفين، ثم استقرّ الى الظن، عمل على طبق الظن، و أتم صلاته.
{aمسألة 1213:a} من لم يدر انه هل حصل له ظن، أم شك؟ عمل على طبق وظيفة الشاك.
{aمسألة 1214:a} إذا علم بعد الصلاة، انه حصل له حالة شك اثناء الصلاة، فبنى على الثلاث و أتم صلاته، و لكنه شك انه هل حصل له الظن بالثلاث أم لا؟ بل كان الطرفان مساويين، أتى بركعة احتياط.
{aمسألة 1215:a} إذا شك حال التشهد أو القيام، في انه هل سجد سجدة ام اثنتين، و في اثناء ذلك شك بأحد الشكوك أتى ان كانت بعد السجدة الثانية صحّت الصلاة و الاّ فلا، فإذا شك انه هل في الركعة الثانية أم الثالثة بنى على الثالثة و صحّت صلاته.
{aمسألة 1216:a} إذا شك قبل التشهد أو قبل القيام، في انه هل سجد سجدة أم اثنتين، و في اثناء ذلك عرض له أحد الشكوك أتى ان كانت بعد السجدة الثانية بطلت صلاته.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 195