responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 199
مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي، و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الأتيان، و ان دخل في فعل آخر أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فالأحوط وجوباً الاتيان بصلاة الاحتياط، و إعادة الصلاة، و إذا أتى بما يبطل الصلاة أعادها. {aمسألة 1236:a} إذا زاد في صلاة الإحتياط ركناً، أو صلى ركعتين بدل الركعة، بطلت صلاة الاحتياط، و وجب عليه الأتيان بصلاة الاحتياط ثانية ثم إعادة الصلاة. {aمسألة 1237:a} إذا شك في فعل من أفعال صلاة الإحتياط، فإذا لم يتجاوز المحل وجب الاتيان به، و مع التجاوز لا يعتن، فإذا شك في الإتيان بالحمد قبل الركوع أتى بها، و إن كان بعده لم يعتن بشكه. {aمسألة 1238:a} إذا شك في عدد ركعات صلاة الإحتياط، فيبني على الطرف المصحح للشك، فإذا شك في انه صلى ركعتين أم ثلاثة، و قد وجب عليه ركعتين، بنى على كونهما ركعتين، لأن البناء على الطرف الاكثر مبطل لها، و إذا شك بين الأتيان بركعة أم بركعتين، بنى على الركعتين، لأن البناء عليها غير مبطل للصلاة، و الأحوط وجوباً إعادة الصلاة. {aمسألة 1239:a} إذا زاد في صلاة الأحتياط جزءاً غير ركن، صحت صلاته، و الأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو. {aمسألة 1240:a} إذا شك بعد صلاة الاحتياط في الاخلال بشرط فيها أو جزء لم يلتفت. {aمسألة 1241:a} إذا نسي سجدة أو تشهّداً فيها فالأحوط وجوباً قضاؤه بعد صلاة الاحتياط. {aمسألة 1242:a} إذا وجب عليه صلاة الإحتياط، و قضاء سجدة، أو سجدتين أو تشهد، أتى بصلاة الإحتياط اولاً، ثم قضى الذي عليه. ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست