نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 200
{aمسألة 1243:a} الظن في عدد الركعات كاليقين، فإذا ظن بالإتيان بأربع ركعات مثلاً بنى عليها، و لا يأتي بصلاة الإحتياط، أما الظن بالأفعال فكذا كاليقين، الاّ أن الأحوط استحباباً أعادة الصلاة، في هذه الحالة، فإذا ظن بالاتيان بالركوع مثلاً فلا يجب عليه تداركه، و إذا ظن بعدم الأتيان قبل التجاوز اتى به، و إذا ظن بعد التجاوز بعدم الإتيان، أتى به ايضاً، و الأحوط استحباباً أعادة الصلاة.
{aمسألة 1244:a} لا فرق في أحكام الشك و السهو و الظن بين الصلوات اليومية و غيرها، فإذا شك في صلاة الآيات، في انه هل صلى ركعة أم ركعتين، بطلت الصلاة لكونها ركعتين.
سجود السهو
{aمسألة 1245:a} يجب سجود السهو، بعد السلام في خمس حالات:
{aاولاً:a} للكلام ساهياً.
{aثانياً:a} للسلام في غير محله.
{aثالثاً:a} لنسيان السجدة على الأحوط وجوباً.
{aرابعاً:a} لنسيان التشهد.
{aخامساً:a} للشك بين الرابعة و الخامسة كما تقدم، و للقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، على الأحوط وجوباً، بل الأحوط وجوباً الاتيان بسجدتي السهو لكل زيادة أو نقيصة من الأفعال، و سيأتي أحكام ذلك ضمن المسائل الآتية.
{aمسألة 1246:a} إذا تكلم سهواً، أو بزعم تمامية الصلاة، أتى بسجدتي السهو.
{aمسألة 1247:a} لا تجب سجدتي السهو للسعال، أو التأوه، أما اذا قال
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 200