نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 209
ايضاً وجب عليه الإتمام، الاّ إذا بقي للمسافة مقدار ثمانية فراسخ امتدادية، أو اربعة ذهاباً و اربعة اياباً، و عزم على الرجوع، فعندئذٍ يقصّر.
{aالشرط الخامس:a} ان لا يكون السفر معصية، أما إذا سافر لفعل حرام، كالسرقة، اتمّ، و كذا إذا كان بنفسه حراماً، كما إذا كان السفر مضراً بحاله، أو إذا سافرت المرأة بدون إذن زوجها، أو الولد مع نهي والديه، إذا كانت مشفقة عليه، لا لأجل مصلحة الوالدين، هذا إذا لم يكن واجباً، كحج مثلاً، و الاّ لم يجب ذلك.
{aمسألة 1303:a} السفر المؤذي للوالدين حرام، و يجب على الولد في تلك الحال الصلاة تماماً، و الصيام.
{aمسألة 1304:a} من كان سفره مباحاً، و لم يكن سفره للمعصية، و لكن اتى خلال سفره بمعاصي كالغيبة، أو شرب الخمر و ما اشبه قصّر في صلاته.
{aمسألة 1305:a} إذا سافر فراراً من الواجب، اتمّ صلاته، و الأحوط استحباباً القصر ايضاً، فالغريم الفار من الدائن، مع قدرته على إداء الدين، مع مطالبة الدائن بالمال، فإذا لم يستطع الوفاء في السفر، أو إذا كان فارّاً من الدائن، اتمّ صلاته، و الأحوط استحباباً القصر ايضاً، أما إذا لم يكن سفره لترك واجب قصّر.
{aمسألة 1306:a} إذا لم يكن سفره معصية، و لكنه ركب دابة مغصوبة، أو سافر في الارض المغصوبة، قصّر في صلاته، و الأحوط استحباباً التمام ايضاً، و في صورة الانحصار، يتعين التمام مع القصر على الأحوط وجوباً.
{aمسألة 1307:a} التابع للجائر، إذا لم يكن مكرهاً، و كانت تابعيته موجبة لتقويته، بحيث يعد من اتباعه و اعوانه، اتمّ صلاته، اما إذا كان مكرهاً كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره قصّر.
{aمسألة 1308:a} السفر للتنزّه و ما اشبه، ليس بحرام و لا يوجب التمام.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 209