نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 210
{aمسألة 1309:a} إذا سافر للصيد لهواً، اتمّ الصلاة، اما إذا كان لكسبه و معاشه و عياله، قصّر، اما إذا كان لزيادة كسبه و معاشه، فالأحوط وجوباً الجمع، و الافطار.
{aمسألة 1310:a} الراجع من سفر المعصية يقصّر، و ان لم يكن تائباً، الاّ إذا نوى المعصية يرجوعه ايضاً، أو عُدّ الرجوع جزءاً من سفره.
{aمسألة 1311:a} إذا كان السفر في الابتداء معصية، ثم عدل في الاثناء، فإذا كان ما بقي ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية و عزم على الرجوع، قصّر بمجرد الشروع في السفر المباح.
{aمسألة 1312:a} إذا كان سفره مباحاً في الابتداء، و عدل الى المعصية في الاثناء، اتمّ صلاته، اما الصلوات التي صلاها قصراً فصحيحة.
{aالشرط السادس:a} أن لا يكون بيته معه كالبدو الرُحّل الّذين لا سكن لهم، بل هم يتبعون الماء و العشب هؤلاء يجب عليهم إتمام الصلاة أينما حلّوا.
{aمسألة 1313:a} إذا سافر احد اهل البادية، لاختيار المنزل أو موضع العشب و الماء، أو لشراء قوت لهم او لحيواناتهم، فإذا كانت المسافة ثمانية فراسخ قصّر، هذا إذا لم يكن بيته معه، و الاّ فالأحوط وجوباً الجمع حينئذٍ.
{aمسألة 1314:a} إذا سافر احد الاعراب، للزيارة أو الحج أو التجارة و امثال ذلك قصّر.
{aالشرط السابع:a} ان لا يكون ممن عمله السفر، كالسائق و الحطاب و الحملدارية و غيرها، فإذا سافر احدهم ولو لنقل اثاثه اتمّ صلاته.
{aمسألة 1315:a} من كان عمله السفر، إذا سافر لأمرٍ آخر، كالزيارة أو الحج، قصّر في صلاته، اما السائق، الذي اكرى سيارته للزيارة مثلاً، و نوى الزيارة ايضاً ضمن ذلك، اتمّ صلاته.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 210