نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 220
فرق بين ان يكون السكر قد حصل بفعله و اختياره ام لا؟ و كذا لا فرق بكون السكر بطريقة محللة أم محرمة، كشرب الخمر مثلاً، و لا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه، و الصبي حال صباه، و لا الكافر حال كفره، و كذا لا قضاء على الحائض و النفساء، و يجب على المرتد بعد التوبة قضاء ما تركه حال ارتداده، حتى و ان كان مرتداً ملياً على الأقوى و الأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان ذلك بفعله.
{aمسألة 1379:a} إذا علم بعد خروج الوقت ببطلان صلاته، لفقدان جزء أو شرط، وجب القضاء.
{aمسألة 1380:a} لا تجب الفورية في القضاء، الاّ اذا عُدّ ذلك تسامحاً و تساهلاً في أداء الواجب.
{aمسألة 1381:a} يجوز لمن عليه القضاء، الإتيان بالنوافل.
{aمسألة 1382:a} إذا احتمل وجوب القضاء عليه، أو احتمل بطلان صلواته السابقة، فالأحوط استحباباً قضاؤها.
{aمسألة 1383:a} يجب في قضاء اليومية الترتيب، إذا كانت مرتبة بالأصل، كالظهرين و العشاثين، و لا يجب الترتيب في غير ذلك.
{aمسألة 1384:a} لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية، لا بعضها مع بعض، و لا بالنسبة إلى اليومية، فيجوز قضاء صلاة الآيات و بعدها فريضة، و كذا العكس.
{aمسألة 1385:a} لو نسي الترتيب بين الصلوات التي فاتته، فالأحوط استحباباً القضاء على نحو يحصل اليقين بالترتيب، فمثلاً إذا وجب عليه قضاء الظهر و المغرب، و لم يعلم السابقة، فالأحوط الأتيان بالمغرب ثم الظهر ثم المغرب، أو الظهر ثم المغرب ثم الظهر، أما إذا فاتته صلوات كثيرة، و قد نسي ترتيبها، و كان في قضائها مرتبة مشقة عليه فلا يلزم حينئذٍ الترتيب
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 220