نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 221
بينها.
{aمسألة 1386:a} إذا وجب عليه قضاء ظهر و عصر ليومين، أو صلاتين ظهراً، أو صلاتين عصراً، و لم يعلم السابقة من اللاحقة، فالأحوط استحباباً إذا اراد قضاءها مرتبة أن يأتي صلاتين رباعيتين، بنية الاولى لليوم الأول، و الثانية لليوم الثاني.
{aمسألة 1387:a} إذا وجب عليه قضاء ظهراً و عشاء، أو صلاة عصر، و صلاة عشاء، و لم يعلم السابقة من اللاحقة، فالأحوط استحباباً القضاء على نحو يحصل اليقين بالترتيب، و ذلك بأن يصلي الظهر ثم العشاء ثم الظهر، أو العشاء ثم الظهر ثم العشاء.
{aمسألة 1388:a} من علم ان عليه احدى الصلوات الرباعية، و لم يعلم ايها، يكفي الإتيان بأربع ركعات عمّا في الذمة.
{aمسألة 1389:a} إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة، و لا يعلم انّ اولها اية صلاة من الخمس، فالأحوط استحباباً إذا اراد قضاؤها، أن يأتي بتسع صلوات على الترتيب، مثلاً يشرع بصلاة الصبح ثم الظهر الى العشاء، ثم يبدأ بالصبح و الظهر و العصر و المغرب، و ان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة، و ان علم أنّ عليه سبعة أتى بإحدى عشر و هكذا.
{aمسألة 1390:a} إذا علم أن عليه خمس صلوات، كل واحد من يوم، و لا يعلم ترتيبها، قضى خمسة أيام، و إذا علم أن عليه ستة صلوات، كل واحدة من يوم، قضى ستة ايام، و هكذا... و هكذا كلما زادت فريضة، زاد يوماً، حتى يتيقن بحصول الترتيب.
{aمسألة 1391:a} من وجب عليه قضاء صلاة واحدة، من غير يومه الحاضر، الأحوط استحباباً تقديمها على الحاضرة، و أما إذا لم يكن عليه قضاء، و لكن فاتته صلاة واحدة أو اكثر ليومه، فإذا أمكن تقديم القضاء
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 221