responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
انفسهم، بطلت الجماعة، و صحت فرادى، و ان لم ينو نية الفرادى. {aمسألة 1446:a} إذا اتمّ الصف الاول صلاتهم، أو عدلوا جميعهم الى الفرادى، فإذا عادوا الى الجماعة فوراً، كما إذا كانت صلاتهم قصراً، و قد دخلوا بصلاة اخرى، صحت جماعة الجميع، و الاّ بطلت جماعة الصفوف المتأخرة قهراً، و صحت فرادى. {aمسألة 1447:a} لا تجب القراءة، إذا دخل في الركعة الثانية مع الإمام، و يأتي بالقنوت و التشهد، و الاحوط التجافي حال التشهد، و هو ان يضع يديه على الارض و يرفع قدميه، كهيئة المتهيأ للقيام، ثم بعد اتمام التشهد مع الإمام، يقوم معه، فيقرأ لنفسه الحمد و السورة، ان وسع الوقت لهما، و الاّ اقتصر على الحمد، و إذا لم يدرك بذلك الركوع مع الإمام فالأحوط العدول الى نية الفرادى. {aمسألة 1448:a} إذا ادرك الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية، دخل معه وجب في ركعته الثانية التي هي ثالثة الإمام، بعد السجدتين، الإتيان بالتشهد بالمقدار الواجب، ثم القيام و الأتيان بالتسبيحات، و إذا لم يتمكن من اتيانها ثلاثاً اقتصر على الواحدة، و يركع مع الإمام. {aمسألة 1449:a} إذا ادرك الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، و علم انه إذا قرأ لنفسه، فلن يدرك ركوع الإمام، فالأحوط وجوباً عندئذٍ الانتظار، حتى يركع الإمام، فيقتدي به. {aمسألة 1450:a} إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، و جبت القراءة لنفسه، فإن امكنه قراءة الحمد و السورة، أتى بهما، و الاّ اقتصر على الحمد فقط، و دخل مع الإمام في ركوعه أو سجوده، أما إذا ادركه في السجود، فالأحوط العدول الى نية الفرادى. {aمسألة 1451:a} إذا علم انه إذا أتمّ السورة أو القنوت، لم يدرك الإمام
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست