نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 228
{aمسألة 1438:a} إذا اقتدى بالإمام من أول الصلاة، أو بين الحمد و السورة، و قبل الهوي الى الركوع، رفع الإمام رأسه صحّت صلاته.
{aمسألة 1439:a} إذا ادرك الإمام في التشهد الاخير، و اراد ادراك ثواب الجماعة، نوى و كبّر و جلس و تشهد مع الإمام، و ينتظر الى أن يسلم الإمام، فيقوم للقراءة، دون نية أو تكبير، و تحسب له ركعة.
{aمسألة 1440:a} لا يجوز للمأموم التقدم على الإمام، و الأحوط وجوباً عدم التساوي ايضاً، أما إذا كان المأموم طويلاً، فالأحوط وجوباً ان يقف بطريقة بحيث لا يتقدم على الإمام في ركوعه و سجوده.
{aمسألة 1441:a} لا يجوز جعل حائل بين الإمام و المأموم، بحيث يمنع عن المشاهدة و كذا بين المأمومين بعضهم مع بعض، الذين يتصل بواسطتهم بالإمام، أما إذا كان الإمام رجلاً و المأموم إمرأة، جاز ذلك، سواء كان الحائل بين الإمام، و النساء مباشرة، أم كان بين المأمومين و النساء أو الرجال الذين يتصل النساء بواسطتهم بالإمام.
{aمسألة 1442:a} كما أن الحائل ابتداءاً مانع، كذلك استمراراً، فإذا صار هناك حائل اثناء الصلاة بطلت الجماعة، و صحّت فرادى.
{aمسألة 1443:a} يعتبر ان لا يفصل بين موقف الإمام، و مسجد المأموم اكثر من خطوة متعارفة، و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر، و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، و الأحوط استحباباً عدم الفصل بين موقف المتقدم، و مسجدا المتأخر.
{aمسألة 1444:a} إذا اتصل المأموم بالإمام بواسطة من عن يمينه أو يساره، و لم يكن متصلاً بالمتقدم، فالأحوط وجوباً عدم الفصل عنه باكثر من خطوة.
{aمسألة 1445:a} إذا حصل الفصل بين الإمام و المأموم، أو بينهم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 228