responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242

صلاة الإستيجار

{aمسألة 1540:a} يجوز الاستئجار للصلاة، و لسائر العبادات عن الأموات، و يجوز التبرع بها عنه ايضاً. {aمسألة 1541:a} تجوز الاجارة عن الاحياء في بعض المستحبات، مثل زيارة قبر النبي (ص) و الائمة (عليهم السلام) و كذا يجوز التبرع عنهم دون اجرة. {aمسألة 1542:a} يجب على الأجير أن يأتي بقضاء صلاة الميّت على حسب اجتهاده إن كان مجتهداً و إن كان مقلّداً أتى بها على الوجه الصحيح. {aمسألة 1543:a} يجب تعيين الميت حين النية، و لا يجب ذكره بأسمه، فإذا نوى الاجارة للأمر المتوجه اليه بالنيابة كفى، كما إذا نوى الصلاة عمّن استؤجرت له. {aمسألة 1544:a} يجب أن ينوي بعمله الأتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه الى النائب نفسه بالنيابة، أما إذا أتى بالعمل ثم أهداه ثوابه لم يكف ذلك. {aمسألة 1545:a} يجب استئجار من يعلم أو يطمئن به أنه يأتي بالصلاة صحيحة مع كونه سالماً أيضاً. {aمسألة 1546:a} إذا علم أن الاجير لم يؤد العمل، أو أتى به باطلاً، وجب عليه الاستئجار ثانية. {aمسألة 1547:a} إذا شك في إتيان الاجير بالعمل، اكتفى بقوله، الاّ إذا كان هناك قرينه على اتهامه، استأجر ثانية، اما إذا شك في صحة عمله بنى على الصحة. {aمسألة 1548:a} لا يجوز استئجار ذوِ الاعذار كالعاجز عن القيام أو الطهارة، حتى و ان كان الميت معذوراً حالها. {aمسألة 1549:a} يجوز نيابة الرجل عن المرأة، و كذا العكس، و يعمل كل
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست