نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 242
صلاة الإستيجار
{aمسألة 1540:a} يجوز الاستئجار للصلاة، و لسائر العبادات عن الأموات، و يجوز التبرع بها عنه ايضاً.
{aمسألة 1541:a} تجوز الاجارة عن الاحياء في بعض المستحبات، مثل زيارة قبر النبي (ص) و الائمة (عليهم السلام) و كذا يجوز التبرع عنهم دون اجرة.
{aمسألة 1542:a} يجب على الأجير أن يأتي بقضاء صلاة الميّت على حسب اجتهاده إن كان مجتهداً و إن كان مقلّداً أتى بها على الوجه الصحيح.
{aمسألة 1543:a} يجب تعيين الميت حين النية، و لا يجب ذكره بأسمه، فإذا نوى الاجارة للأمر المتوجه اليه بالنيابة كفى، كما إذا نوى الصلاة عمّن استؤجرت له.
{aمسألة 1544:a} يجب أن ينوي بعمله الأتيان بما في ذمة الميت امتثالاً للأمر المتوجه الى النائب نفسه بالنيابة، أما إذا أتى بالعمل ثم أهداه ثوابه لم يكف ذلك.
{aمسألة 1545:a} يجب استئجار من يعلم أو يطمئن به أنه يأتي بالصلاة صحيحة مع كونه سالماً أيضاً.
{aمسألة 1546:a} إذا علم أن الاجير لم يؤد العمل، أو أتى به باطلاً، وجب عليه الاستئجار ثانية.
{aمسألة 1547:a} إذا شك في إتيان الاجير بالعمل، اكتفى بقوله، الاّ إذا كان هناك قرينه على اتهامه، استأجر ثانية، اما إذا شك في صحة عمله بنى على الصحة.
{aمسألة 1548:a} لا يجوز استئجار ذوِ الاعذار كالعاجز عن القيام أو الطهارة، حتى و ان كان الميت معذوراً حالها.
{aمسألة 1549:a} يجوز نيابة الرجل عن المرأة، و كذا العكس، و يعمل كل
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 242