نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 243
منهم على حسب تكليفه.
{aمسألة 1550:a} يجب قضاء صلوات الميت ترتيباً، فيما وجب فيه الترتيب، كالظهرين، و العشائين، و كذا إذا لم يعلم كيفية فوتها، وجب على المستأجر ان يشترط على الأجير الأتيان بها مرتبة، و لا يجب الترتيب في غير المرتبة.
{aمسألة 1551:a} إذا اشترط على الاجير العمل بكيفية معينة، وجب على الاجير الاتيان بها حسب الشرط، و إذا لم يعيّن له كيفية معينة، أتى به على حسب تكليف الميت، إذا لم يكن ذلك فاسداً في رأيه، و الاّ ترك الاجارة، و الأحوط استحباباً العمل على طبق الاحتياط من تكليفه و تكليف الميت معاً، فما كان اقرب للاحتياط أتى به، كما إذا كان تكليف الميت الأتيان بالتسبيحات ثلاثاً، و وظيفة النائب مرة واحدة اتى بها ثلاثاً.
{aمسألة 1552:a} إذا لم يتعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف.
{aمسألة 1553:a} إذا استؤجر جماعة للقضاء عن ميت واحد، فالأحوط وجوباً تعيين الوقت لكل منهم، فيصلي احدهم من الصبح الى الظهر، و الآخر من الظهر الى المساء، و هكذا... ثم يأتي بها مرتباً فمثلاً صلى الصبح اولاً فيأتي بعدها بالظهر و العصر... و إذا نقض اليوم لم يحسب، و هكذا يبدأ في اليوم الثاني، هذا فيما وجب فيه الترتيب كالظهرين و العشائين.
{aمسألة 1554:a} إذا أجر نفسه للصلاة عن الميت في مدّة سنة، و مات قبل اتمام السنة، وجب الاستئجار عن الصلوات التي يعلم بأنه لم يأت بها، أما الصلوات التي يحتمل انه لم يأت بها، فالأحوط وجوباً الاستئجار عنه ايضاً.
{aمسألة 1555:a} إذا مات الاجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه، و قد
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 243