responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
3 - الاستمناء. و هو انزال المني بفعله. 4 - الكذب على الله و رسوله و أوصياءه (عليهم السلام). 5 - ايصال الغبار الغليظ الى الحلق. 6 - غمس الرأس في الماء. 7 - البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر. 8 - الاحتقان بالمائع. 9 - التقي‌ء، و سيأتي في احكام ذلك ضمن المسائل الآتية.

1 - الأكل و الشرب‌

{aمسألة 1587:a} الأكل و الشرب مطلقاً عمداً، و لو كانا قليلين أو غير معتادين، حتى إذا اخرج المسواك من فمه رطباً، ثم أعاده و ابتلع ريقه، بطل صومه، الاّ إذا كانت الرطوبة قليلة، بحيث لا يسمى كونه رطباً فلا اشكال حينئذٍ. {aمسألة 1588:a} إذا تبين له اثناء الطعام، طلوع الفجر، لم يجز له بلع ما في فمه، و الاّ بطل صومه، و وجبت الكفارة. {aمسألة 1589:a} لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب سهواً. {aمسألة 1590:a} لا بأس بتزريق الدواء في العضلة و غيره سواء كان مغذياً أم لا، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه في غير الضرورة. {aمسألة 1591:a} إذا ابتلع الصائم عمداً ما تبقى من فضلات الطعام بين اسنانه بطل صومه و وجبت عليه الكفارة ايضاً. {aمسألة 1592:a} لا يجب تنظيف الاسنان قبل الفجر، نعم إذا علم بأنه سيبتلعه في النهار، و ابتلعه بطل صومه. {aمسألة 1593:a} يجوز بلع الريق، و ان اجتمع في فمه، كتذكر الحامض مثلاً. {aمسألة 1594:a} يجوز بلع الأخلاط النازلة من الرأس، ما لم تصل الى
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست