responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
فضاء الفم، أما إذا وصلت الى فضاء الفم فالأحوط وجوباً عدم بلعها، و يجوز بلع الاخلاط الخارجة من الصدر، إذا وصلت الى فضاء الفم. {aمسألة 1595:a} إذا عطش الصائم، بحيث خاف الضرر الشديد على نفسه، أو تعسر عليه اتمامه، جاز الشرب بمقدار رفع الضرر و العسر، و بطل بذلك الصوم، و إذا كان في شهر رمضان، وجب عليه الإمساك بقية اليوم. {aمسألة 1596:a} يجوز مضغ الطعام للطفل أو الحيوان، و ذوق الطعام، و ما اشبه مما لا يتعدى الى الحلق عادةً، و ان تعدّى من غير قصد، أما إذا علم بالتعدي من أول الأمر، بطل صومه و وجبت الكفارة، مع القضاء ايضاً. {aمسألة 1597:a} لا يجوز الافطار لاجل الضعف الاّ إذا كان مفرطاً و لم يمكن تحمله عادة.

2 - الجماع‌

{aمسألة 1598:a} يبطل الصوم بالجماع، حتى و ان كان بمقدار الحشفة، و لم ينزل. {aمسألة 1599:a} إذا دخل اقل من مقدار الحشفة و لم ينزل، لم يبطل صومه. {aمسألة 1600:a} إذا شك في مقدار الدخول، بنى على الاقل و صحّ صومه. {aمسألة 1601:a} إذا نسي كونه صائماً، فجامع، أو كان مكرهاً على ذلك بحيث سلب منه الاختيار، صحّ صومه، اما إذا تذكر خلال الجماع، أو رفع عنه الاكراه، يجب الاخراج فوراً، و إذا لم يبادر في الاخراج، وجب القضاء و الكفارة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست