نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 255
{aمسألة 1628:a} إذا ظنّ ان الماء لا يغمس رأسه، لكونه قليلاً، مثلاً فنزل في الماء، فبان كثيراً، ففي صحة صومه اشكال، الاّ إذا كان مطمئناً بعدم وصول الماء الى رأسه فوصل.
{aمسألة 1629:a} إذا نسي صومه، فغمس رأسه في الماء، أو اكره على ذلك، فإذا تذكر في الماء، أو رفع الاكراه، وجب رفع رأسه من الماء فوراً، و إذا لم يرفعه بطل صومه.
{aمسألة 1630:a} إذا نسي صومه، و اغتسل غسلاً ارتماسياً صحّ غسله و صومه.
{aمسألة 1631:a} إذا علم بصومه، و اغتسل غسلاً ارتماسياً عمداً، فإذا كان صومه واجباً معيناً، كصوم شهر رمضان، بطل غسله و صومه، و إذا كان صومه مستحباً، أو واجباً غير معيّن صحّ غسله، و بطل صومه.
{aمسألة 1632:a} إذا غمس رأسه في الماء لنجاة غريق، بطل صومه، حتى و ان وجب نجاته.
7 - البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس حتى الفجر
{aمسألة 1633:a} إذا تعمد المجنب البقاء على الجنابة حتى الفجر، فلم يأت بالغسل، أو التيمم بدلاً عنه، كما إذا كانت وظيفته التيمم، بطل صومه إذا كان في شهر رمضان أو قضائه، و الأحوط استحباباً الحاق الصوم الواجب بهما.
{aمسألة 1634:a} من بقي على الجنابة أو الحيض أو النفاس، في الصوم الواجب المعيّن، فلم يغتسل أو يتيمم، و لم يكن ذلك عن عمد، كما إذا منع عن الاغتسال، صحّ صومه.
{aمسألة 1635:a} المجنب إذا اخرّ الغسل، حتى ضاق الوقت، في الصوم
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 255