responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254
{aمسألة 1619:a} الأحوط وجوباً عدم ايصال الغبار الغليظ، و دخان التبغ الى الحلق. {aمسألة 1620:a} إذا لم يتحرز عن الغبار و البخار و امثال ذلك، فدخل الحلق، صحّ صومه، إذا كان واثقاً أو مطمئناً بعدم الوصول الى الحلق، و مع عدم الوثوق فالأحوط وجوباً القضاء. {aمسألة 1621:a} إذا نسي كونه صائماً، فلم يتحرز، فوصل الغبار الى حلقه، أو دخل دون اختيار، لم يبطل صومه، و إذا امكن اخراجه وجب ذلك.

6 - غمس الرأس في الماء

{aمسألة 1622:a} إذا غمس الصائم رأسه في الماء عمداً، بطل صومه، حتى و ان بقي بدنه خارج الماء، و لا يبطل الصوم بغمس البدن في الماء، إذا كان الرأس خارجه، أو بعض رأسه. {aمسألة 1623:a} إذا غمس رأسه على دفعتين أو اكثر لم يبطل صومه. {aمسألة 1624:a} إذا شك في انغماس تمام الرأس في البدن، لم يبطل صومه. {aمسألة 1625:a} إذا غمس الرأس في الماء و بقي شعره خارجه بطل صومه. {aمسألة 1626:a} الأحوط وجوباً عدم غمس الرأس في الماء المضاف، و إذا غمس رأسه في المائع لم يبطل صومه، لكن الأحوط استحباباً عدم غمسه فيه. {aمسألة 1627:a} إذا وقع الصائم في الماء قهراً، و انغمس تمام رأسه، أو نسي كونه صائماً، فغمس رأسه، صحّ صومه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست