responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
صومه و لزم القضاء و الكفارة. {aمسألة 1644:a} إذا نام المجنب في شهر رمضان، ثم استيقظ، و علم أو احتمل الاستيقاظ قبل الفجر، و عزم على الغسل بعد الاستيقاظ، فنام، و لم يستيقظ حتى طلوع الفجر، بقي على صيامه، ثم قضاه، و كذا إذا نام ثالثاً و لم يستيقظ من طلوع الفجر، قضى ذلك اليوم، و الأحوط وجوباً الكفارة ايضاً. {aمسألة 1645:a} النوم الذي احتلم فيه، لا يعد من النوم الأول. {aمسألة 1646:a} إذا احتلم في نهار شهر رمضان، لا تجب المبادرة الى الغسل. {aمسألة 1647:a} إذا استيقظ بعد طلوع الفجر، فرأى نفسه محتلماً، صحّ صومه، حتى و ان علم كونه قبل الفجر. {aمسألة 1648:a} البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم، سواء كان عمداً أم غير عمد. {aمسألة 1649:a} إذا اصبح ناوياً قضاء صوم رمضان فرأى نفسه محتلماً، و علم كونه قبل الفجر، بطل صومه، و ان ضاق وقته. {aمسألة 1650:a} في الصوم الواجب غير رمضان و قضائه، إذا اصبح جنباً لا عن عمد، صحّ صومه، إذا كان الصوم معيناً أمّا إذا كان غير معين، فالأحوط استحباباً الصوم في غير هذا اليوم. {aمسألة 1651:a} إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، و لم تغتسل عمداً، أو إذا كانت حكمها التيمّم، فلم تتيمم بطل صومها. {aمسألة 1652:a} إذا طهرت الحائض أو النفساء، قبل الفجر، و لم يسع الوقت للغسل، فإذا نوت صوم شهر رمضان أو قضائه تيممت و صحّ منها، و الأحوط استحباباً، البقاء مستيقظة حتى طلوع الفجر، و اما إذا ارادت ـ
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست