responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
الصيام المستحب أو الواجب غير رمضان أو قضائه، صحّ صومها، حتى و ان كان دون تيمم. {aمسألة 1653:a} إذا طهرت الحائض أو النفساء، قبل الفجر بقليل، بحيث لا يسع الوقت للغسل أو التيمم، أو تبين لها بعد الفجر انها طهرت قبله، صحّ صومها، سواء كان في شهر رمضان أو غيره، لكن الأحوط البطلان في الواجب الموسع. {aمسألة 1654:a} إذا طهرت بعد الفجر، أو حاضت، أو ولدت في اثناء النهار، بطل صومها، حتى و ان كان قبل المغرب بقليل. {aمسألة 1655:a} إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل، و تذكرت بعد يوم أو ايام، صحّ ما مضى من صومها، و الأحوط استحباباً القضاء. {aمسألة 1656:a} إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، و قصّرت في الغسل حتى طلع الفجر، بطل صومها، أما إذا لم تقصر في ذلك، و لكن حصل لها م انع من الغسل، كانتظار من في الحمام مثلاً، صحّ صومها، حتى و ان كان في النوم الثالث، و لكن إذا تمكنت من التيمم تيممت، و الاّ فمع عدم التمكن ايضاً صحّ. {aمسألة 1657:a} يصح صوم المستحاضة، إذا عملت بأحكام الإستحاضة التي مرّت. {aمسألة 1658:a} يجوز لمن مس ميتاً، الصوم دون اغتسال، و كذا يجوز مس الميت حال الصوم.

8 - الأحتقان بالمائع‌

{aمسألة 1659:a} يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع، سواء كان عن ضرورة كمعالجة، أو غير ضرورة.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست