responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 259

9 - التقيّؤ

{aمسألة 1660:a} إذا تقيّ‌ء الصائم عمداً بطل صومه، حتى و ان كان لضرورة، اما التقي‌ء سهواً، أو قهراً فلا اشكال به. {aمسألة 1661:a} إذا أكل بالليل و هو يعلم أنه يتقيّأ بالنهار قهراً، فالأحوط وجوباً القضاء. {aمسألة 1662:a} إذا امكنه مسك نفسه عن التقي‌ء وجب عليه ذلك، الاّ إذا كان في ذلك مشقة عليه و ضرر. {aمسألة 1663:a} إذا دخلت ذبابة في حلق الصائم، وجب اخراجها و لا يبطل صومه بذلك، اما إذا علم بانه سيتقي‌ء إذا اخرجها، فلا يجب عليه اخراجها، و صح صومه. {aمسألة 1664:a} إذا اكل شيئاً سهواً، و قبل وصوله الى الحلق تذكر صومه، فإذا امكن اخراجه وجب ذلك. {aمسألة 1665:a} يجب على الصائم عدم التجشؤ إذا أيقن من خروج الطعام من أحشائه و بخلافه جاز له ذلك. {aمسألة 1666:a} إذا أخرج بالتجشؤ شي‌ء من الطعام ثمّ أعاده صحّ صومه، و إذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه.

أحكام مبطلات الصوم‌

{aمسألة 1667:a} المفطرات المذكورة انما تبطل الصوم إذا وقعت على وجه الاختيار، و العمد، و لا تبطل إذا لم تكن عمداً، نعم الجنب إذا قام حتى الفجر و على تفصيل مرّ في 1639، بطل صومه. {aمسألة 1668:a} إذا اتى الصائم باحدى المفطرات سهواً، و ظنّ ان صومه يبطل بذلك، فأكل مثلاً، بطل صومه.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست