نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 261
للاحتقان بالمائع، و للكذب على الله و رسوله فهو مبني على الاحتياط.
{aمسألة 1673:a} إذا اتى ببعض المفطرات جهلاً، حتى و ان اعتقد بكونه حلالاً، فالأحوط الكفارة، إذا كان مقصراً في التعلم.
كفّارة الصوم
{aمسألة 1674:a} كفارة افطار يوم من شهر رمضان عمداً، هي تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً و يتحقق ذلك اما باشباعه، أو باعطائه مد من الطعام، و هو ما يقارب ثلاثة ارباع الكيلو تقريباً و يجزي من الطعام الحنطة أو الشعير و ما أشبه، و إذا لم يتمكن من ذلك، فيخير بين صيام ثمانية عشر يوماً متتالية، أو اطعام الفقير عدة امداد من الطعام حسب قدرته، و الأحوط استحباباً اخيتار التصدق على الفقراء، و إذا لم يمكنه الصوم أو الصدقة، استغفر الله تعالى و تكفي المرة الواحدة، و وجبت الكفارة عند الاستطاعة.
{aمسألة 1675:a} من اختار صوم شهرين وجب عليه التتابع في الشهر الاول، مع يوم واحد من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في الباقي.
{aمسألة 1676:a} لا يجوز لمن اختار الصوم، ان يشرع في أيام يعلم بوقوع العيد، بين الواحد و الثلاثين يوماً، بل وجب التأخير حينئذٍ، أما إذا كان جاهلاً أو غافلاً عن ذلك صح منه.
{aمسألة 1677:a} من وجب عليه التوالي في الصوم، إذا افطر يوماً من دون عذر، أو علم بوجوب صوم عليه من بينها، كما إذا كان عليه نذر معيّن، وجب عليه بعد ذلك الشروع من اول الصوم، لا استدامته.
{aمسألة 1678:a} إذا طرأ عذر غير اختياري، كالحيض و النفاس، أو سفر مجبور عليه و ما اشبه، وجب عليه بعد رفع العذر صوم ما بقي عليه فقط.
نام کتاب : BOK29720 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 261